للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن عبد الرحمن بن خلدة- الزرقى الأنصارى أبو حفص، روى عن أبى هريرة وروى عنه ربيعة بن أبى عبد الرحمن، كان ثقة قليل الحديث وكان مهيبا ورعا صارما عفيفا. قال ابن سعد: ولى قضاء المدينة فى زمن عبد الملك بن مروان.

"وصححه الحاكم" أى وصحح الحاكم طريق عمر بن خلدة عن أبى هريرة.

[البحث]

قال البخارى فى صحيحه: باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ثم ساق من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضى اللَّه عنه يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ورواه مسلم بنفسى سند البخارى وبلفظ قريب من لفظه حيث قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وفى لفظ لمسلم: "أيما امرئ فلس" يعنى أعلن القاضى إفلاسه وحكم عليه به وقد ساق مسلم كذلك من حديث أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الرجل الذى يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه" كما أخرج مسلم من طريق بشير بن نهيك عن أقوله هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به" وفى لفظ: "فهو أحق به من الغرماء" كما روى مسلم من طريق خثيم بن عراك عن أبيه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>