أبى هريرة قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". اهـ وقول المصنف فى حديث عمر بن خلدة: وضعفه أبو داود غير ظاهر لأنى قد سقت لك لفظ أبى داود فى سياقه لحديث عمر بن خلدة وليس فيه تضعيف له، إلا أن يكون قد ضعفه فى غير هذا المقام وقد قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى فى كتابه أوجز المسالك إلى موطأ مالك نقلا عن الزرقانى بعد أن ساق حديث عمر بن خلدة عند أبى داود قال: وقد قال أبو داود عقب روايته: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ يعنى أنه لا يعرفه اهـ فلعل بعض نسخ أبى داود فيها هذا التضعيف الذى أشار إليه المصنف رحمه اللَّه وقد قال الصنعانى فى سبل السلام: وقد راجعت سنن أبى داود فلم أجد فيها تضعيفا لرواية عمر بن خلدة اهـ وقد وهم الصنعانى رحمه اللَّه فى قوله على قول المصنف: "ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود" راجعنا سنن أبى داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال فى هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك: وحديث مالك أصح اهـ فإن أبا داود رحمه اللَّه لم يخرج هذه الرواية الموصولة من طريق مالك بل من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كما أشرت إلى ذلك فى مفردات هذا الحديث. هذا وفى سند حديث الزبيدى عند أبى داود محمد ابن عوف ابن سفيان الطائى أبو جعفر الحمصى قال فى التقريب: ثقة حافظ. وعبد اللَّه بن عبد الجبار الخبايرى أبو القاسم الحمصى قال فى التقريب: صدوق. وإسماعيل بن عياش بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى قال فى التقريب: صدوق فى أهل بلده مختلط فى غيرهم. وفى سند ابن