"وعقوبته" أى وحبسه أو تأديبه إن طلب الدائن ذلك من الحاكم.
[البحث]
قال أبو داود فى (باب فى الحبس فى الدين وغيره) حدثنا عبد اللَّه ابن محمد النفيلى ثنا عبد اللَّه بن المبارك عن وبْر بن أبى دُليلة عن محمد ابن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَىُّ الواجد يحل عرضه عقوبته" قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له اهـ وقال النسائى: أخبرنى محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر بن أبى دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر ابن أبى دليلة الطائفى عن محمد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيرا- عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لى الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال البخارى فى صحيحه: باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان: عرضه يقول: مطلتنى، وعقوبته الحبس. ووبر بفتح الواو وسكون الباء بعدها راء وهو كذلك فى أبى داود والنسائى والتقريب لكنه فى تهذيب التهذيب "وبرة" قال فى التقريب: وبر بفتح أوله وسكون الموحدة بعدها راء، ابن أبى دليلة بالتصغير واسمه مسلم الطائفى وقال فى تهذيب التهذيب: "وبرة" بن أبى دليلة واسمه مسلم الطائفى روى عن محمد بن عبد اللَّه بن ميمون بن مسيكة وعلى ابن عبد اللَّه البارقى وسليم المكى. وعنه الثورى وابن المبارك ووكيع