فلم يجزنى: أى لم يأذن فى بالخروج للقتال فى أحد يعنى استصغر -صلى اللَّه عليه وسلم- سنه رضى اللَّه عنه.
يوم الخندق: أى فى غزوة الخندق وكانت فى السنة الرابعة كما قال موسى بن عقبة وسميت غزوة الخندق لأن سلمان الفارسى رضى اللَّه عنه أشار على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحفر الخندق بينه وبين المشركين.
فأجازنى: أى فأذن لى بالخروج للقتال.
للبيهقى وابن حبان: أى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما.
صححه: أى صحح هذا الحديث يعنى رواية البيهقى المشتملة على الزيادة المذكورة.
[البحث]
إيراد هذا الحديث هنا لإفادة أن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد جائز التصرف بكونه بالغا عاقلا غير سفيه، وإن كان الصبى المميز يجوز تدريبه بإذن وليه على المبايعات الصغيرة وقد أورد البخارى حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما هذا فى باب غزوة الخندق بلفظ: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْه وعرضه. يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه" أما مسلم فرواه بلفظ: عرضنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد فى القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة ستة فأجازنى قال نافع