للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثةٌ من ذوى الحِجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقةٌ فحلت له المسألة" رواه مسلم.

[البحث]

قد تقدم هذا الحديث برقم فى "باب قسم الصدقات" وزاد فى آخره هناك: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا" وقال: رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. ولعل المصنف أورد هذا الحديث هنا فى باب التفليس والحجر للإشعار بأنه لا بد فى ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوى الحجا من قومه أن فلانا أصابته فاقة، وليكون ذلك مبيحًا له سؤال الناس. وقد أشار البخارى رحمه اللَّه إلى أن مجرد دعوى الإفلاس لا تكفى فى إجراء أحكام المفلسين على المدعى بل لا بد من تبين الإفلاس وثبوته فقد قال البخارى فى صحيحه فى باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به قال: وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه" قال الحافظ فى الفتح: قوله" وقال الحسن: "إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه" أما قوله: وتبين فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم اهـ واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>