للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - عن عَمْرو بن عَوْف المزنى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرَّم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو أحل حراما" رواه الترمذى وصححه، وأنكروا عليه، لأنه راويه كَثِيرُ بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة.

[المفردات]

الصلح: هو السِّلم والتراضى من المتخاصمين قال الحافظ فى الفتح: والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين والصلح فى الجراح كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما فى الأملاك أو فى المشتركات كالشوارع، وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصحاب الفروع اهـ.

عمرو بن عوف: هو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة -بكسر الميم وسكون اللام- بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة أبو عبد اللَّه اليشكرى المزنى

<<  <  ج: ص:  >  >>