المراد بالواحد الجنس انتهى وهذا الذى يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف من مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير اهـ. فى قال فى الفتح: واستدل المهلب من المالكية يقول أبى هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ بأن العمل كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به، فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر فى ذلك على الاستحباب، انتهى. وما أدرى من أين له أن المعرضين كانوا صحابة. وأنهم كانوا عددا لا يجهل مثلهم الحكم، ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين. وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجب على الجار أن يحسن إلى جاره.
٢ - وأنه ينبغى للجار إذا احتاج جاره لوضع بعض خشب داره على جداره على سبيل العارية أن لا يمنعه من ذلك.