للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أصول الشعر) أى شعر رأسه. (ثم أفاض) أى سال الماء.

(حفنات) جمع حفنة وهى ملء الكف.

(سائر جسده) أى بقية جسده فالسائر الباقى لا الجميع كما توهم ذلك أقوام.

(ولهما) أى للشيخين.

(من حديث ميمونة) أى فى صفة غسله -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(ضرب بها الأرض) يعنى دَلَّكَ سده بالتراب أو الحائط.

(بالمنديل) قطعة من نسيج تستعمل للتنشيف.

[البحث]

حديث عائشة رواه الشيخان وفى بعض طرقه عندهما: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة): فى هذه الرواية: (ثم يخلل بيديه شعره حتَّى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات) وقولها (ثم غسل رجليه) يدل على أن الوضوء الذى قدمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الغسل وقع بدون غسل الرجلين، قال الحافظ: وهذه الزيادة يعنى: (ثم غسل رجليه) تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام: قال البيهقى: غريبة صحيحة لكن فى رواية أبى معاوية عن هشام مقال، نعم له شاهد من رواية أبى سلمة عن عائشة عند أبى داؤد الطيالسي وفيه: (فإذا فرغ غسل رجليه) هذا وقد وقع التصريح بتأخير غسل الرجلين فى رواية للبخارى عن ميمونة بلفظ (وضوءه للصلاة غير رجليه) ولا معارضة بين قول عائشة (يتوضأ وضوءه للصلاة) وبين ما روى عن ميمونة من تأخير غسل الرجلين إلى نهاية الغسل لأنه لا منافاة بينهما لأن إطلاق الوضوء فى لفظ عائشة باعتبار الأكثر من الأعضاء. ولفظ حديث ميمونة قالت: (وضعت للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ

<<  <  ج: ص:  >  >>