للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يخن أحدهما صاحبه: أى ما لم تقع من أحدهما خيانة وغش لشريكه وتبديد لحقه، وعدم نصح له.

فإذا خان: فإذا غش ولم يحفظ حق شريكه.

خرجت من بينهما: أى رفعت منهما البركة والتأييد والتوفيق.

[البحث]

قال أبو داود فى باب الشركة من سننه: حدثنا محمد بن سليمان المصيصى، ثنا محمد بن الزبرقان عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة رفعه قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" اهـ ورجال هذا السند كلهم ثقات ومحمد بن الزبرقان من رجال البخارى ومسلم وأبو حيان التيمى هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمى الكوفى من رجال الشيخين كذلك وأبو سعيد بن حيان وثقه العجلى، وذكره ابن حبان فى الثقات.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب الشركة.

٢ - حض الشريكين على محافظة كل واحد منهما على حق صاحبه.

٣ - أن الخيانة تزيل البركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>