للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخروج إلى خيبر فأتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له: إنى أردت الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدل على ترقوته والحديث كما ترى من رواية محمد بن إسحاق معنعنا. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث جابر: أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إذا لقيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن. ورواه الدارقطنى لكن قال: خذ منه ثلاثين وسقا فواللَّه ما لمحمد ثمرة غيرها" وعلق البخارى طرفا منه فى أواخر كتاب الخمس اهـ.

وقد أشار البخارى رحمه اللَّه فى صحيحه إلى حديث جابر وعلق طرفا منه كما ذكر الحافظ فى التلخيص، حيث قال البخارى: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازنُ النبى صلى اللَّه عليه وسلم برضاعه منهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبى صلى اللَّه عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفئ والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد اللَّه من تمر خيبر اهـ.

هذا وقد أجمع المسلمون على شرعية الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>