للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعن عروة البارقى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعث معه بدينار يشترى له أضحية" الحديث. رواه البخارى فى أثناء حديث وقد تقدم.

[المفردات]

الحديث: أى أكمل الحديث.

فى أثناء حديث: أى فى ضمن حديث.

وقد تقدم: أى فى الباب الأول من أبواب كتاب البيوع برقم ٣٩ وتم شرحه وبحثه هناك.

[البحث]

إنما أورد المصنف رحمه اللَّه هذا الحديث هنا لما فيه من جواز تصرف الوكيل فى حدود مقصود موكله وبذل وسعه فى تحصيل المنفعة للموكل، وأن الموكل إذا طلب من الوكيل أن يشترى شيئا موصوفا بدينار مثلا فاشترى ضعفه بالدينار صح ذلك، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاده الوكيل خيرا بلا شبهة ربا أو شبهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>