للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المفردات]

أن يذبح الباقى: أى من هديه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكانت جملته مائة بدنة.

الحديث: أى أكمل الحديث.

[البحث]

قد تقدم فى بحث الحديث الأول من باب صفة الحج ودخول مكة فى كتاب الحج لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق جابر رضى اللَّه عنه قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عَليًّا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فجعلت فى قِدْرٍ، فطبخت فأكلا من لحمها، وشربا عن مرقها، ثم ركب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: "انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه دَلْوًا فشرب منه اهـ وإيراد المصنف لهذه القطعة من هذا الحديث هنا للدلالة على صحة الوكالة فى نحر الهدى.

[ما يفيده الحديث]

١ - صحة التوكيل فى نحر الهدى.

٢ - يجوز للشخص الواحد إذا كان أهدى أكثر من بدنة أو شاة أن يتولى بنفسه نحر بعضها وأن يوكل فى نحر الباقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>