للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لى بكتاب اللَّه، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأْذَنْ لى، فقال: "قل" قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رَدٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرجمت".

وإنما أورد المصنف رحمه اللَّه هذا الحديث هنا للدلالة على جواز توكيل الإِمام من يقيم الحدود وقد عنون له البخارى رحمه اللَّه فى صحيحه فى كتاب الوكالة فقال: "باب الوكالة فى الحدود" وعنون له فى كتاب الحدود فقال: باب من أمر غير الإِمام بإقامة الحد غائبا عنه. وساق هذا الحديث. وتمامه عنده: فغدا أنيس فرجمها" وفى لفظ: "فغدا عليها فاعترفت فرجمها".

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز توكيل الإِمام أو نائبه من يقيم الحد على مستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>