١ - عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.
[المفردات]
العارية: قال فى القاموس: والعَارِيَّةُ مشددةٌ وقد تخفف والعَارة ما تداولوه بينهم ج عواريّ مشددة ومخففة أعاره الشيءَ وأعاره منه وعاوره إياه وتَعَوَّرَ واستعار طلبها واستعاره منه طلبه إعارته واعْتَوَرُوا وتَعَوَّرُوه تداولوه اهـ وقال فى النهاية: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار اهـ.
أما فى اصطلاح الفقهاء فهى: إباحة منافع العين بغير عوض.
على اليد ما أخذت: أى يلزم اليد صيانة ما قبضت من مال الغير.
حتى تؤديه: أى حتى ترده إلى مالكه أو مستحقه.
[البحث]
قال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وعن الحسن عن سمرة عن النبى صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه