ابن الجوزى فى العلل المتناهية، وفى إسناده من لا يعرف، وروى أبو داود والبيهقى من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر، وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن، ورواه البيهقى من طريق أو أمامة بسند ضعيف ومن طريق الحسن مرسلا قال الشافعى: هذا الحديث ليس بثابت وقال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإِمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح اهـ. على أن أداء الأمانة وإيصالها إلى صاحبها وذم من يخونها وعدم جواز عمل معصية بمن عمل معصية، فلا يُزْنَى بحريم من زَنى، ولا يُفْجَرُ بمن فجر. كل هذه الأمور قد قررتها شريعة اللَّه. ونَصَّ عليها القرآن الكريم وفى ذلك يقول اللَّه عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} وأما تخليص المغصوب من غاصبه واسترداد الحق من جاحده بالوسائل المباحة فإنه لا صلة له بقوله: ولا تخن من خانك.
وأما الاستدلال بقوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وبقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} وبقوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} وبقوله: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} وبقوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} على جواز خيانة من خان فهو استدلال غير سديد ورمى بالقول من مكان بعيد.