يده على منكِبِى فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشترى منى بيتى الذى فى دارى فقال: لا أزيد على أربعمائة إمّا مُقَطَّعَة وإما مُنَجَّمَةٍ قال: أعطيتُ خمسمائة نقدا فَمَنَعَتْهُ ولولا أنى سمعت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الجار أحق بصقبه" ما بِعْتُكَهُ أو قال: ما أَعطَيْتُكَهُ. قلتُ: لسفيان: إن مَعمَرًا لم يقل هكذا! قال: لكنه قال لى هكذا اهـ ثم أخرجه من طريق محمد بن يوسف بنفس السند السابق عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال: لولا أنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الجار أحق بصقبه" لما أعطيتك. ثم ساقه من طريق أبى نعيم بنفس السند عن أبى رافع قال قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجار أحق بصقبه" ثم ساقه من طريق مسدد حدثنا يحيى بنفس السند السابق وبنحو لفظه. ولا شك أن الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو المروى عن جابر فى الصحيحين مشعر بأن الشفعة إنما تثبت للشريك ما لم يتحدد النصيب وتتم القسمة قبل البيع، وقد يفهم من حديث أبى رافع أن المراد بالجار هنا هو الشريك لقوله:"ابتع منى بيتى فى دارك" إذ يدل هذا على أن البيتين غير منفصلين عن سعد وأنهما ليس لهما طرق قد صُرِّفت. بل هما فى جملة دار سعد رضى اللَّه عنه. والعرب قد يستعملون لفظ الجار للشريك كما استعملوه فى الزوجة على حد قول الأعشى: