للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - عن صهيب رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ثلاث فيهن البركة: البيعُ إلى أجل، والمقارضةُ، وخلطُ البُرِّ بالشعر للبيت لا للبيع" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.

[المفردات]

القراض: قال فى القاموس: والقراض والمقارضة المضاربة كأنه عقد على الضرب فى الأرض والسعى فيها وقطعها بالسير وصورته أن يدفع إليه مالا ليتِّجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان اهـ ويسميها الحجازيون المقارضة والقراض ويسميها العراقيون من الفقهاء: المضاربة. وهى مأخوذة من الضرب فى الأرض وهو السفر والمشى، والعامل فيها يقال له: المضارب بكسر الراء ولم يشتق منها لصاحب المال اسم قال الرافعى: ولم يشتق للمالك منه اسم فاعل لأن العامل يختص بالضرب فى الأرض. وعلى هذا فتكون المفاعلة فيه من باب عاقبت اللص. وقد ذكر اللَّه تبارك وتعالى فى كتابه الضرب فى الأرض والسفر فيها للتجارة حيث يقول: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} والمقارضة أو المضاربة نوع من أنواع الشركات.

<<  <  ج: ص:  >  >>