روى عن أبيه وعن أبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضى اللَّه عنهم. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال العجلى: تابعى ثقة.
وجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة رضى اللَّه عنهما وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبى الوليد قال فى التقريب: مقبول.
أنه: أى يعقوب الحرقى المدنى.
عمل فى مال لعثمان: أى اتجر لعثمان فى مال له على طريق المضاربة.
على أن الربح بينهما: أى على أن ما يزيد على رأس المال من الفائدة يكون بينهما مناصفة.
[البحث]
قال الدارقطنى: ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن أبى عبد الرحمن المقرى نا أبى نا حيوة وابن لهيعة قال: نا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة، ولا تحمله فى بكر، ولا تنزل به فى بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى" قال الحافظ هنا: رجاله ثقات وقال فى تلخيص الحبير: رواه البيهقى بسند قوى اهـ هذا وقد أجمع المسلمون على أنه لا ضمان على العامل