للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو إثبات أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقروا القراض والمضاربة من غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن القراض سنة معمول بها اهـ هذا وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين فى المضاربة لنفسه شيئا زائدا معينا من الربح فإن هذا الشرط يعتبر لاغيا.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية القراض والمضاربة.

٢ - يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على العامل ما يراه صالحا لحفظ المال وصيانته من الفساد فإن خالف العامل مثل هذا الاشتراط وفسد المال فإنه يضمن.

٣ - رأس المال يعتبر أمانة فى يد المضارب فلا يضمنه إن تلف إلا إذا قَصَّر فى حفظه أو خالف شرط صاحب رأس المال.

٤ - المضاربة من أبواب تنمية المال دون حاجة إلى الربا أو (البنوك) الربوية المحرمة.

٥ - يجوز تحويل القرض إلى رأس مال فى القراض والمضاربة، ولا يكون من باب قرض جرَّ نفعا.

٦ - إذا تحول ما فى الذمة من قرض إلى قِراض زال عن كونه فى ضمان العامل واعتبر أمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>