للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشهد على هذا غيرى: أى أنا لا أشهد على هذا لما فيه من الجَوْر وعدم العدل بين الأولاد فالأمر ليس للإِذن بشهادة غيره بل هو نوع من التأنيب والتأديب.

أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء: أى أتحب وتفرح بأن يكونوا بارِّين بك من غير تفاوت فى حسن معاملتهم لك وترك عقوقك؟

قال بلى: أى أنا أحب أن يكون بِرُّهم بى على حد سواء.

قال: فلا إذنْ: أى فلا تُفَاوِتْ بينهم فى العطية أو لا تعط أحدا منهم دون الآخرين.

[البحث]

حديث النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما أورده البخارى بعدة ألفاظ فقد أخرجه فى باب الهبة للولد من كتاب الهبة من طريق حميد ابن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما، فقال "أكُلَّ وَلَدِك نحلت مثلَه؟ " قال: لا. قال: "فارْجِعْه" وأورده فى باب الإِشهاد فى الهبة من طريق عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما وهو على المنبر يقول: أعطانى أبى عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رَوَاحَةَ عطية فأمرتنى أن أشهدك يا رسول اللَّه، قال: "أعطيت سائر وَلَدِك مثل هذا؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>