للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووكاءها وعددها.

٥ - أنه إن عَرَّفَهَا سنة ولم يجئ صاحبها استنفقها.

٦ - أنه إذا استمتع بها ثم جاء صاحبها أداها له إن كانت موجودة أو أَدى له قيمتها.

٧ - أن ضالة الغنم يجوز أخذها والانتفاع بها فإن جاء صاحبها بعد أكله لها أدى قيمتها له.

٨ - أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>