وإلا فهو مال اللَّه: أى وإن لم يحضر صاحبها لطلبها جاز للملتقط أن ينتفع بها. وتكون بمنزلة الوديعة عنده.
[البحث]
قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عياض بن حمار: من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوى عدل. أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان به. وزيادة: ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها. وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء. ولفظ البيهقى: ثم لا يكتم وليعرف، ورواه الطبرانى وله طرق. وفى الباب عن مالك بن عمير عن أبيه. أخرجه أبو موسى المدينى فى الذيل اهـ.