للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة.

لا يحل ذو ناب من السباع: أى لا يجوز أكل لحم كل ذى ناب من السباع وهو ما يفترس بنابه كالأسد والذئب ونحوهما.

ولا الحمار الأهلى: أى الحمار المستأنس الذى ليس بوحشى.

معاهد: وهو من بينه وبين المسلمين عقد أمان وذمة.

إلا أن يستغنى عنها: أى إلا أن يتجاوز عن حقه فيها ويتنازل له عنها.

[البحث]

تحريم كل ذى ناب من السباع وكذلك الحمار الأهلى قد رواه البخارى ومسلم من حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع كما روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، كما أنه لا نزاع عند أهل العلم فى وجوب صيانة مال المعاهد. وحديث الباب قد رواه أبو داود فى سننه فقال: حدثنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن مروان بن روبة التغلبى عن عبد الرحمن بن أبى عوف عن المقدام ابن معديكرب عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ألا لا يحل ذو ناب. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>