للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأهلها: أى بالمستحقين لها المبيَّنين فى كتاب اللَّه عز وجل.

فما بقى: أى فما فضل بينهم من المال بعد إعطاء ذوى الفروض فروضهم.

فهو لأولْى رجل: أى فالباقى لأقرب رجل نسبا من الميت.

ذكر: وصف الرجل بالذكورية هنا مع أنه لا يكون إلا ذكرا إما لإخراج الخنثى المشكل وإما للتأكيد وإما لبيان أن العصبة يرث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف عادة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يورثون الصغار من العصبة بدعوى أنهم لا يحمون الذمار ولا يدافعون عن القبيل. فأبطل ذلك الإِسلام وورث العصبة صغيرا كان أو كبيرا ما دام متصفا بالذكورة.

[البحث]

قال البخارى فى صحيحه: كتاب الفرائض وقول اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>