للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان قليلا إلا وقد حرر وصيته لأنه قد يفاجأ بالموت فيفوته تحرير وصيته ويحرم من هذا الخير.

[البحث]

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الحديث: "يبيت ليلتين" ليس المراد به التحديد بل التقريب. ولذلك ورد بلفظ "ليلتين" وبلفظ "ثلاث ليال" فقد روى مسلم من طريق سالم عن أبيه أنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة" قال عبد اللَّه بن عمر: ما مرت علىَّ ليلة منذ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك إلا وعندى وصيتى" وقوله فى الرواية التى ساقها المصنف هنا "يريد أن يوصى فيه" يشعر بأن المقصود الاستحباب لا الإيجاب لأنه علقه بإرادة الشخص ورغبته فى الوصية. على أن قول المصنف بعد إيراد هذا الحديث "متفق عليه" فيه تسامح فإن البخارى رحمه اللَّه لم يخرج هذه اللفظة بل اللفظ المتفق عليه هو: "له شئ يوصى فيه" وإنما الذى أخرج هذه اللفظة هو مسلم رحمه اللَّه. على أن المسلم إذا كان عليه دَيْن أو حق للَّه تعالى وأولياوه لا يعرفون ذلك فإنه يجب عليه أن يكتب وصية بذلك مخافة أن يبادره الموت قبل أداء ما عليه من الحق وقد يؤدى عدم تحرير وصية به إلى ضياعه وعدم الوفاء به فيعَرِّضُ نفسه لعقوبة اللَّه يوم القيامة.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب الوصية بشئ من المال لأعمال البر.

٢ - استحباب التعجيل بكتابة الوصية.

٣ - يجب على من تعلقت ذمته بحق لا يعرفه أولياؤه أن يحرر وصية بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>