للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال "لا": أى لا تتصدق بنصف مالك.

أفأتصدق بثلثه: أى هل أتصدق بثلث مالى وأبقى لورثتى الثلثين.

قال: "الثلث": يجوز نصبه على الإغراء أو على تقدير فعل أى أعط الثلث ويجوز رفعه على أنه فاعل أى يكفيك الثلث أو أنه مبتدأ حذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ.

والثلث كثير: وفى رواية "والثلث كبير" أى إن التصدق بالثلث ليس بشئ قليل يسر.

أن تذر ورثتك أغنياء: أى تركك ورثتك وذريتك مستغنين عن الناس.

خير من أن تذرهم عالة: أى أفضل من أن تتركهم بعد موتك فقراء محتاجين. والعالة جمع عائل وهو الفقير.

يتكففون الناس: أى يسألونهم بمد الأكف إليهم.

[البحث]

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع؟ لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير أو كبير" وقد ساق البخارى رحمه اللَّه حديث سعد رضى اللَّه عنه بلفظ قال: جاء النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها، قال "يرحم اللَّه ابن عفراء" قلت: يا رسول اللَّه أوصى بمالى

<<  <  ج: ص:  >  >>