للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

افْتُلِتَتْ نفسُها: أى ماتت فجأة وأخذت فلتة وتوفيت بغتة.

ولم توص: أى ولم تعهد بشئ من مالها فى وجوه الخير والبر.

لو تكلمت تصدقت: أى لو استطاعت الكلام عند نزول الموت بها تصدقت أى أوصت بشئ من مالها فى وجوه الخير والبر.

أفلها أجر إن تصدقت عنها: أى أيصلها ثواب بعد موتها إن جعلت لها من مالى بعض المبرات.

[البحث]

أورد البخارى رحمه اللَّه فى "باب ما يستحب لمن يُتَوَفَّى فَجْأةً أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت" من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن رجلا قال للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمى افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها. قال نعم: تصدق عنها، ثم ساق من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن سعد بن عبادة رضى اللَّه عنه استفتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر فقال: "اقضه عنها" ثم قال البخارى: باب الإشهاد فى الوقف والصدقة ثم ساق من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضى اللَّه عنهم أخا بنى ساعدة توفيت أمه وهو غائب فأتى النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شئ إن تصدقت به عنها؟ قال: "نعم" قال: فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها. أما مسلم فقد أخرج اللفظ الذى ساقه المصنف، وفى لفظ له من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن

<<  <  ج: ص:  >  >>