للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدو بقتال. والواقع أن المصنف رحمه اللَّه خصص بابا فى آخر الزكاة لقسم الصدقات. أما قسم الفئ والغنيمة فلم يخصص لهما بابا عقب الجهاد وإنما ذكر حديثهما فى كتاب الجهاد تبعا ولم يخصص لهما بابا.

[البحث]

قال ابن ماجه: حدثنا عبيد اللَّه بن الْجَهْم الأنْمَاطِىُّ ثنا أيوب بن سُوَيْد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أُودِعَ وديعة، فلا ضمان عليه". وفى إسناده أيوب بن سويد قال فى التقريب: أيوب بن سويد الرملى أبو مسعود الحميرى السَّيْبَانى -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة- صدوق يخطئ، من التاسعة مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل سنة اثنتين ومائتين اهـ وفى إسناده كذلك المثنى بن الصبَّاح قال فى التقريب: المثنى بن الضبَّاح بالمهملة والموحدة الثقيلة، اليمانى، الأبناوى بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون. أبو عبد اللَّه أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف، اختلط بآخره، اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث من أودع وديعة فلا ضمان عليه. ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه المثنى بن الصَّباح وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقى اهـ هذا ويكاد الإجماع ينعقد على أن من اودِعَ وديعة ولم يُقَصِّرْ فى حفظها وهلكت فلا ضمان عليه. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>