للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيضتها ثم يباشرها) قال الخطابى: فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبى: فور الحيضة معظم صبها.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما سوى الجماع كما تقدم.

٢ - وأنه ينبغي أن تتزر وقت الاستمتاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>