والبزار وابن أبى حاتم فى العلل، والترمذى فى العلل من حديث أبى هريرة وحسنه اهـ. وقد قال البزار: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى ثنا معلى بن منصور ثنا عبد اللَّه بن جعفر يعنى المخرمى عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر حديثا بهذا ثم قال: وبه أنه لعن المحلِّ والمحلَّل له. قال البزار: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. قال البيهقى: رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسى وثقه ابن معين وابن حبان قال ابن المدينى: له عن أبى هريرة مناكير.
وقد أشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى اتفاق أهل العلم على أن الرجل إذا تزوج التى طلقت ثلاثا من غير قصد أن يحلها للأول ولكن المرأة قد أضمرت ذلك، أنها لا تدخل فى اللعن.
هذا وإذا تزوج رجل المطلقة ثلاثا على نية أنها إن صلحت له لا يطلقها وإن لم تصلح له فارقها فإنه لا يدخل فى هذا اللعن أيضا، وإنما الذى يستحق هذا اللعن هو ما كان القصد من نكاحه مجرد تحليلها للأول، وهذا المحلِّل يسمى التيس المستعار.