١٠ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: لما جئنا سرف حضت قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: (افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) متفق عليه فى حديث طويل.
[المفردات]
(لما جئنا) تعنى عام حجة الوداع وكانت قد أحرمت مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(سرف) محل بين مكة والمدينة على عشرة أميال من مكة.
[البحث]
هذه قطعة من حديث طويل أيضًا فيه صفة حجه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الوداع، وقد أفاد هذا الحديث أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه غير أنها تمنع كذلك من ركعتى الطواف فإنهما لا يصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الحائض لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر.
٣ - وأنه يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف وركعتيه.