ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به اهـ وقد ذكر ابن القيم رحمه اللَّه أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من الشروط فى البيع.
[ما يفيده الحديث]
١ - ثبوت الخيار للزوج أو الزوجة إذا اكتشف بعد الزواج عيبا مُنَفِّرًا فى زوجه.
٢ - أنه إذا دخل الزوج بالزوجة واكتشف العيب بعد الدخول فعليه المهر لها بما استحل من فرجها وله أن يرجع بالمهر على الذى غره منها.
٣ - أن المرأة إذا اكتشفت أن زوجها عنين وطالبت بحقها فى الجماع يؤجل العنين سنة فإن زال ما به وإلا ثبت الخيار لها.