للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) رواه مسلم.

[المفردات]

(المواقيت) جمع ميقات والمراد به الوقت الذى حدده الشارع للأداء (زالت) أى مالت عن كبد السماء.

(وكان ظل الرجل كطوله) أى ويستمر وقتها حتى يصير ظل الرجل مثله.

(الشفق) هو بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل، فإذا ذهب قيل: غاب الشفق، وقال الخليل: الشفق الحمرة، وقال الفراء، سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق وكان أحمر.

(نصف الليل الأوسط) هو شطر الليل فكأنه فسم الليل ثلاثة أقسام. فشطره نصف الأوسط.

[البحث]

بين هذا الحديث أن ابتداء وقت الظهر إذا مالت الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب وأن نهاية وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، وهذا القدر من الزمان شامل لوقت أداء الظهر اختيارًا واضطرارًا، وأما الوقت المضروب للعصر فى هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>