للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصمعى وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهى مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهى حامل يقال منه غالت وأغيلت، قال العلماء: سبب همه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه اهـ

ثم نظرت فى الروم وفارس الخ: أى ثم تفكرت فى الأمتين المشهورتين المعروفتين بالقوة فى أجسامهم وهم سكان أروبا وسكان بلاد فارس من العجم فإذا هم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم.

ثم سألوه عن العزل: أى ثم سأل أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العزل وهو الجماع مع النزع عند الإنزال حتى لا تحمل المرأة. أو لا يستضر رضيعها.

ذلك: أى العزل.

هو الوأد الخفى: أى هو شبيه بالوأد إلا أنه ليس وَأْدًا حقيقيا. والوأد الحقيقى هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من دفن البنت وهى حية وقد أعظم الإسلام ذلك الجرم ونهى عنه أشد النهى حيث قال اللَّه تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>