للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يخرج من جوانبها، وأصل الفحص الكشف. والأفاحيص جمع أفحوص، وقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبى موسى قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الذى يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز أن يكون عتق الأمة مهرا لها.

٢ - يستحب للرجل أن يعتق الأمة ويتزوجها.

٣ - إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العتق والعقد والمهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>