للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالت: نصف أوقية: أى قالت عائشة رضى اللَّه عنها: مقدار النش هو نصف أوقية، تعنى عشرين درهما.

فتلك خمسمائة درهم: أى فجميع مقدار هذا الصداق خمسمائة درهم وهى حاصل ضرب اثنى عشر ونصف فى أربعين وهو يساوى ٥٠٠ درهم.

فهذا صداق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأزواجه: أى فالخمسمائة درهم وهى مقدار مهر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الذى دفعه للزوجة من زوجاته صلى اللَّه عليه وسلم ورضى اللَّه عنهن.

[البحث]

ليس المراد من قول عائشة رضى اللَّه عنها: فهذا صداق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأزواجه" أن جميع زوجات رسول اللَّه كان مهر الواحدة منهن خمسمائة درهم بل المراد أن هذا هو الغالب فى مهور نساء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقد كان مهر صفية عتقها كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب كما أن مهر أم حبيبة رضى اللَّه عنها كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار وإن كان النجاشى رحمه اللَّه هو الذى تبرع بهذا المهر وأداه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تكريما للنبى صلوات اللَّه وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. وقد ذكر ابن هشام فى سيرة النبوية أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>