للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال.

[المفردات]

لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم: أى لا يعتبر الصداق صداقا صحيحا إلا إذا كان عشرة دراهم فأكثر.

موقوفا: أى على عَلِىٍّ رضى اللَّه عنه وليس من كلام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

وفى سنده مقال: أى وهو حديث ضعيف.

[البحث]

تحديد أقل المهر بعشرة دراهم لم يصح فيه خبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أخرج الدارقطنى فيه عدة أحاديث لا يصح منها شئ

<<  <  ج: ص:  >  >>