الكذب ولم يكن بالحافظ، قال البخارى: تركه عبد الرحمن ويحيى وابن المبارك وكيع كذا فى الميزان اهـ ولا شك أنه صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث:"انظر ولو خاتما من حديد" فقد رواه البخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد رضى اللَّه عنهما كما تقدم فى الحديث التاسع من أحاديث كتاب النكاح. وقد روى البخارى ومسلم من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال النووى: قال القاضى قال الخطابى: النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضى كذا فسرها أكثر العلماء وقال أحمد بن حنبل هى ثلاثة دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أى وزنها من ذهب والصحيح الأول ثم قال النووى: وظاهر كلام أبى عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهب إنما هى خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية اهـ على أنه ليس فى جواز التزوج على وزن نواة ما يمنع التزوج على أقل منها.