قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط. أحمد والدارمى وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له، والباقون نحوه، وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم وابن دقيق العيد، واستغربه الترمذى مع تصحيحه. وقال عبد الحق: هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به، وأن هماما رواه عن قتادة فقال: كان يقال، وفى الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان اهـ والميل إلى إحدى الزوجات دون غيرها من الزوجات قد ورد القرآن بالنهى عنه فى قوله عز وجل:"ولن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل" والميل إما مقدور عليه كالمبيت والنفقة ونحوهما وإما غير مقدور عليه كالحب والشهوة إليها. فالمطلوب من الرجل أن يعدل فيما هو قادر عليه. أما بعض الميل الذى لا يقدر عليه كالحب وشهوته لها فإنه لا حرج عليه فى ذلك ولا يجوز له إذا كان عند إحداهما واشتهاها أن يمتنع عن قضاء شهوته منها ليدخرها للأخرى. وقد قال البخارى: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ثم ساق من حديث ابن عباس عن عمر رضى اللَّه عنهم: دخل على حفصة فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التى أعجبها حُسْنُهَا وحُبُّ رسول اللَّه إياها -يريد عائشة- فَقَصَصْتُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتبسم" وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه فى قصة اعتزال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه فى المشربة قال عمر رضى اللَّه عنه: فدخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا هو مضطجع على رمال حصير