للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففى رواية أبى معاوية وعبدة "إلَامَ يجلد؟ " وفى رواية وكيع وابن نمير "عَلَامَ يجلد؟ " وفى رواية ابن عيينة: وعظهم فى النساء فقال: "يضرب أحدكم امرأته" اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: قوله (جلد العبد): أى مثل جلد العبد وفى إحدى روايتى ابن نمير عند مسلم (ضرب الأمة) وللنسائى من طريق ابن عيينة (كما يضرب العبد والأمة) اهـ وكل هذه الروايات تؤكد كراهية أن يضرب الرجل زوجته كما يضرب عبده أو أمته أو بعيره. وأصل ضرب المرأة للتعليم أو للتأديب بسبب عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها قد أباحته الشريعة فى الجملة لقوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} إلا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أشار إلى أن ضرب الزوجة ينبغى أن يكون غير مبرح وأن يكون ضربا رفيقا، فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر رضى اللَّه عنه فى صفة حجة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قوله فى خطبته يوم عرفة: فاتقوا اللَّه فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرِّح" الحديث. وينبغى أن يكون هذا الضرب آخر ما يلجأ إليه الرجل فى تأديب امرأته، وأن يتقى اللَّه عز وجل فيها.

[ما يفيده الحديث]

١ - كراهية ضرب الزوجة لغير ضرورة.

٢ - تحريم ضرب المرأة للتأديب ضربا مبرحا.

٣ - ينبغى الرفق بالنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>