ابن رمح فى روايته: وكان عبد اللَّه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقت امرأتك مرة أو مرَّتين فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرنى بهذا، وإن كنتَ طلقتها ثلاثًا فقد حرمتْ عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جوَّد الليثُ فى قوله: تَطليقة واحدة. حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير حدثنا أو حدثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: طلقتُ امرأتى على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هى حائض فذكر ذلك عمرُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طَهُرَت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يُمْسِكْها، فإنها العدة التى أمر اللَّه أن يُطَلَّقَ لها النساء" قال عبيد اللَّه: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتَدَّ بِها. وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وابن المثنى قالا: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد اللَّه لنافع قال ابن المثنى فى روايته: فَلْيُرْجِعْها" وقال أبو بكر: "فليراجعها" وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فسأل عمرُ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره أن يَرْجِعَها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التى أمر اللَّه أن يُطَلَّقَ لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أمَّا أنت طَلَّقتها واحدةً أو اثنتين. أن رسول اللَّه