لا يجوز اللعب فى ثلاث: أى لا يحل التلفظ بالتطليق أو التزويج أو تحرير الأرقاء على سبيل الهزل والمزح دون إرادة ذلك.
فمَن قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ: أى فمن تلفظ بهذه الألفاظ على سبيل المزح والهزل فقد لزمه ما قال.
[البحث]
قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق" الطبرانى من حديث فضالة ابن عبيد بلفظ: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: "الطلاق والنكاح والعتق" وفيه ابن لهيعة ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت رفعه "لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن فقد وجبن" وهذا منقطع. وفى الباب عن أبى ذر رفعه: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عنه، وهو منقطع، وأخرج عن على وعمر نحوه موقوفا. وفى هذا رد على ابن العربى وعلى النووى حيث أنكرا على الغزالى إيراد هذا اللفظ ثم قال النووى: المعروف اللفظ الأول بالرجعة بدل الطلاق، وقال أبو بكر ابن العربى: لا يصح قوله: