للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: إذا حرَّم الرجلُ امرأته ليس بشئ، وقال: "لقد كان لكم فى رسول اللَّه أسوة حسنة" رواه البخارى. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.

[المفردات]

إذا حرم الرجل امرأته: أى قال هى علىَّ حرام أو محرمة أو نحو ذلك ليس بشئ: أى لا يكون ذلك طلاقا.

وقال: أى ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه.

أسوة حسنة: أى قدوة صالحة.

فهو يمين يكفرها: أى فإنه يلزمه فى ذلك كفارة يمين فقط وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وليس ذلك بطلاق.

[البحث]

قد يفهم من قول المصنف: ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. أن مسلم تفرد بهذا اللفظ وليس الأمر كذلك فقد أخرج البخارى أيضًا عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما هذا الحديث بلفظ: إذا حرم

<<  <  ج: ص:  >  >>