٩ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: إذا حرَّم الرجلُ امرأته ليس بشئ، وقال:"لقد كان لكم فى رسول اللَّه أسوة حسنة" رواه البخارى. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.
[المفردات]
إذا حرم الرجل امرأته: أى قال هى علىَّ حرام أو محرمة أو نحو ذلك ليس بشئ: أى لا يكون ذلك طلاقا.
وقال: أى ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه.
أسوة حسنة: أى قدوة صالحة.
فهو يمين يكفرها: أى فإنه يلزمه فى ذلك كفارة يمين فقط وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وليس ذلك بطلاق.
[البحث]
قد يفهم من قول المصنف: ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. أن مسلم تفرد بهذا اللفظ وليس الأمر كذلك فقد أخرج البخارى أيضًا عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما هذا الحديث بلفظ: إذا حرم