للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديث هنا هو أن هذا اللفظ إذا أريد به الطلاق كان طلاقا بالنية. أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقى بأهلك ولم يرد طلاقا فإنه لا يكون هذا القول طلاقا لما ثبت فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضى اللَّه عنه فى قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع العَمرى وهلال بن أمية الواقفى، قال كعب: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتينى فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أُطلِّقُهَا أم ماذا أفعل؟ قال: لا. بل اعتزلها ولا تَقْرَبْها، وأرسل إلى صاحِبَيَّ مثلَ ذلك، فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك فتكونى عندهم حتى يقضى اللَّه فى هذا الأمر. الحديث وهو دليل ظاهر على أن كلمة "الحقى بأهلك" قد تكون طلاقا وقد لا تكون طلاقا والذى يحدد ذلك هو نية المتكلم بها.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن كلمة "الحقى بأهلك" قد تستعمل كناية عن الطلاق إذا أريد بها ذلك.

٢ - أن الألفاظ التى تحتمل الطلاق وغيره لا تكون طلاقا إلا بالنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>