١٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه.
[المفردات]
نذر: هو ما يوجبه الإِنسان على نفسه من الطاعات.
لابن آدم: المراد به الإنسان المكلف.
[البحث]
تقدم فى بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ فى الفتح أن الترمذى لما أورد حديث عمرو بن شعيب فى الجامع قال: ليس بصحيح. وقال الحافظ فى الفتح: رواه عامر الأحول مطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأربعة ثقات وأحاديثهم فى السنن ومن ثَمَّ صححه من يقوى حديث عمرو بن شعيب وهو قوى لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال: