للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما قيل فيه. وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث هنا هو أنه لا يقع طلاق هؤلاء لو تلفظوا بالطلاق وهم بهذا الحال من النوم أو الصغر أو الجنون، إذ أن هذه الأحوال تمنعهم من الاختيار وصحة الإرادة. وعدم مؤاخذة هؤلاء لا تقتضى أن ما قد يقع منهم من اعتداء على الغير لا يؤاخذون به ولا يضمن، إنما المراد أنه لا يتوجه إليهم خطاب التكليف، لكن اللَّه تبارك وتعالى قد جعل فى خطاب الوضع ما يحفظ به حقوق العباد من مثل اعتداء هؤلاء. وهو خطاب اللَّه تبارك وتعالى بجعل الشئ سببًا أو علة أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا، فلو أتلفت بهيمة إنسان مالًا لآخر أو أتلف مجنون أو صبى نحو ذلك أو انقلب نائم على شخص فقتله، فإن ذلك كلُّه وإن ارتفع فيه الإثم فإنه لا يرتفع فيه ثبوت الحق لصاحبه بالسببية ونحوها. ولذلك وجبت الكفارة والدية على من قتل خطأ مع أن الإثم مرفوع عنه، لقول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>