للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - والحكم الثانى عند الشافعى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه بسند ضعيف وزاد (إلا يوم الجمعة) وكذا لأبى داؤد عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه نحوه.

[المفردات]

(الحكم الثانى) يعنى النهى عن الصلاة وقت الزوال.

[البحث]

الذى عند الشافعى أخرجه البيهقى فى المعرفة من حديث عطاء ابن عجلان عن أبى نضرة عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) وسب ضعفه أن فيه إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد اللَّه بن أبى فروة وهما ضعيفان، وأما حديث أبى داؤد عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه فلفظه: (وكره النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) قال أبو داؤد: إنه مرسل، وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>