٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه لَمَّا طلَّق امرأته قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" متفق عليه.
[البحث]
تقدم حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما فى قصة تطليقه امرأته وقول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر:"مره فليراجعها" وقد سقته بتمامه وألفاظه فى بحث الحديث الثانى من أحاديث كتاب الطلاق، وإيراد المصنف لهذه القطعة هنا فى باب الرجعة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مره فليراجعها" والأمر بمراجعة المطلقة إنما يتأكد إذا طلقها حالة الحيض، أما إذا طلقها فى طهر لم تجامع فيه، فإن الأمر فى ذلك راجع إلى الزوج إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنتهى عدتها وتصير بائنة. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يتأكد على من طلق امرأته وهى حائض ويملك حق رجعتها أن يراجعها.