للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة أشهر اعتبر عازما على الطلاق وألزم به.

والظهار: بكسر الظاء هو فى اللغة مشتق من الظهر، وفى الاصطلاح هو قول الرجل لزوجته: أنتِ علىَّ كظهر أمى. قال الحافظ فى الفتح: وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا. ولذلك سمى الركوب ظهرا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل اهـ وقد يكون الراد بالظهر كناية عما يستهجن ذكره، وإضافته إلى الأم لأنها أم المحرمات. وقد كان الظهار طلاقا فى الجاهلية تحرم به المرأة، فوصفه الإسلام بأنه منكر من القول وزور. وجعل على المظاهر كفارة عظيمة بيَّنها القرآن العظيم.

والكفارة: هى فى اللغة مأخوذة من التكفير وهو التغطية وفى الاصطلاح هى ما يوجبه اللَّه تعالى على من يحنث فى يمينه أو يظاهر من زوجته ثم يرغب فى العودة إليها، أو يتسبب فى قتل نفس معصومة خطأ وهى أنواع منها كفارة اليمين، وكفارة الظهار وكفارة قتل المؤمن خطأ.

آلى: أى حلف صلى اللَّه عليه وسلم.

من نسائه: أى أن لا يدخل على زوجاته رضى اللَّه عنهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>