للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المفردات]

إيلاء الجاهلية السنة والسنتين: أى كان الرجل فى الجاهلية قبل الإسلام إذا أراد أن يلحق الأذى بزوجته حلف أن لا يقربها مدة طويلة قد يصل بها اهـ سنة وقد يصل بها إلى سنتين.

فوقت اللَّه أربعة أشهر: أى فجعل اللَّه تبارك وتعالى للمُولِى وقتا محددا هو أربعة أشهر يوقف بعدها حتى يفئ إلى زوجته أو يطلقها. وقد جاء ذلك التوقيت فى قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.

فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء: أى فإن كان حلف أن لا يقرب زوجته مدة تقل عن أربعة أشهر فلا سبيل لأحد عليه. لأن المرأة قد تتحمل ذلك بلا كبير ضرر، فلا يعتبر ذلك إيلاء بالمعنى الذى أشارت إليه الآية الكريمة.

[البحث]

قال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، نا محمد بن عبيد اللَّه بن المنادى، نا يونس ابن محمد، نا الحارث بن عبيد، نا عامر، عن عطاء بن أبى رباح، عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما ح وأخبرنا أبو الحسين بن

<<  <  ج: ص:  >  >>